السيد صادق الحسيني الشيرازي

149

بيان الأصول

يبطله ، فرجع إلى الآخر فأشار بما يبطلها ، كما إذا شكّ الإمام بين الركعة الرابعة والخامسة - وهو في الركوع - فأشار الآخر إلى الخامسة . فتأمل